المراكشية – متابعة
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والقاضي برفض تسجيل المحامي والنائب البرلماني محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب النقيب خلال الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029، وذلك بموجب الحكم رقم 2158.

وحسب منطوق الحكم، فقد استجابت المحكمة للطعن الذي تقدم به صباري، وقضت بإلغاء قرار رفض تسجيله، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بما يفتح أمامه إمكانية العودة إلى سباق التنافس على رئاسة الهيئة، بعد الاعتراض على أهليته للترشح.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة خلافاً قانونياً بشأن مدى انطباق مقتضيات المادة 133 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على الحالة المعنية، وهي المادة التي تتضمن شروطاً تتعلق بأهلية الترشح لمنصب النقيب، من بينها عدم سبق تولي هذه المهمة. وكان رفض تسجيل صباري قد استند إلى اعتباره نقيباً سابقاً للهيئة، بما يحول دون ترشحه لولاية جديدة.
وتعود خلفية النزاع إلى انتخاب محمد صباري نقيباً لهيئة المحامين بمراكش في دجنبر 2014، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء ذلك الانتخاب في فبراير 2015، بسبب عدم استيفائه شروط الأهلية، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض سنة 2017، ليصبح نهائياً.
ويكتسي الحكم الإداري الجديد أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالتكييف القانوني لوضعية صباري، وتحديد ما إذا كان إلغاء انتخابه السابق يترتب عنه اعتباره ممن سبق لهم تولي منصب النقيب، أم أن الوضعية القانونية الناشئة عن ذلك الإلغاء تحول دون ترتيب هذا الأثر عليه.
وبإلغاء قرار رفض تسجيله، يكون القضاء الإداري قد أزال المانع الإداري الذي حال دون إدراج اسمه ضمن لائحة المؤهلين للترشح، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وما قد يترتب عن الحكم من تطورات قانونية ومهنية.