ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة، يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026، ايداع تصريحاتها، وأداء مستحقاتها الضريبية.

وأوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة”، و”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500.000.000 درهم”، و”المدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب، وشركات التأمين المدينة”.
ويتعلق الأمر أيضا بـ”الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات”، و”الأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين”، و”مالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين”، و”مقاولات التأمين وإعادة التامين”.
وبخصوص الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، فإنهم ملزمون بإيداع وأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، المتعلقة بشهر يوليوز 2026، وذلك بطريقة إلكترونية من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma ضمن خانة:” Télépaiement Retenue à la source – Retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et des produits de locations “، وذلك قبل فاتح شتنبر 2026.
وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء، يستثنون من هذا الحجز في المنبع.