أمر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بالوقف الكلي لبث إذاعة (راديو مارس) لمدة 48 ساعة وبفرض عقوبة مالية عليها قدرها 57 ألف درهم لإخلالها بالإلتزامات القانونية الواردة بقانون الإتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد.
وذكر المجلس، في بلاغ له نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم أمس الأربعاء، 2-6-2010 أنه أصدر قراره القاضي بمعاقبة المتعهد، أمس الثلاثاء، بعد معاينة المخالفة المرصودة في حلقة برنامج (ماغ مارس)، ليوم 31 ماي المنصرم، والتي "تشكل إخلالا بالإلتزامات القانونية الواردة بقانون الإتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد".
وبعد أن أكد المجلس على مبدأ حرية الإتصال السمعي البصري الذي يجعل المتعهد حرا في إعداد برامجه، ذكر بأن هذه الحرية يجب أن تمارس في ظل احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومقتضيات دفتر التحملات المؤطرة للخدمة التي يقدمها.
وأضاف أنه اتضح، في هذا الإطار، بعد رصد الحلقة المذكورة، أن تصريحا لضيف البرنامج "تضمن مسا بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، وخصوصا المتعلقة منها بالنظام الملكي، في الوقت الذي لم تقدم منشطات البرنامج أي دليل على التحكم في البث كما هو منصوص عليه في دفتر تحملات (راديو مارس)".
وأشار البلاغ إلى أنه أخذا بعين الإعتبار ما اتخذه المتعهد من إجراءات فورية، منها توقيف برنامج (ماغ مارس) وبث بلاغ باللغتين العربية والفرنسية اعتبر فيه تصريحات الضيف "لا مسؤولة ولا تحترم مقدسات المملكة المغربية"، أمر المجلس بفرض عقوبة مالية على شركة (راديو 20)، التي تقدم الخدمة الإذاعية المذكورة، والوقف الكلي لبثها لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار للشركة المذكورة. |