للمراكشية : ادريس المهيمر (شيشاوة)
أيدت بداية هذا الأسبوع محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بايمنتانوت في الملف الجنحي العادي الاستئنافي رقم 3906/08 القاضي بإدانة "(علي. م) "النائب الأول لرئيس جماعة اداسيل بإقليم شيشاوة وعضو الغرفة الفلاحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز ممثل الدائرة الانتخابية لقيادة أسيف المال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بأربعة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى لتورطه في عملية تزوير وثائق إدارية طبقا للفصول 360و361و366 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هده القضية حسب محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف درك أحد مجاط أعداد 291و430و581و701و1451 لسنة 2005 والتي يستفاد منها أن احد أعضاء الجماعة القروية لاداسيل تقدم بشكاية في موضوع تزوير وثائق إدارية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت بعدما لاحظ أن أشخاصا تسلم لهم عقود ازدياد رغم عدم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية للجماعة ،متهما رئيس الجماعة السابق ونائبه الثالث في التلاعب بوثائق عقود الازدياد ومعززا شكايته بمجموعة من هده العقود المزورة والتي تحمل بيانات مغلوطة لأصحابها ،منهم من استعملها في إبرام عقود الزواج رغم عدم تسجيله في السجلات العامة للحالة المدنية للجماعة،ودالك لمراوغة بنود مدونة الأسرة المحددة لسن الزواج ..
وقد أنكر الظنين خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة كل ما نسب إليه مضيفا أن المواطنين هم من يسلمونه عقود الازدياد للتوقيع عليها دون قراءة محتوى الوثيقة والتأكد من مصدرها.إلا أن تناقضات تصريحات الظنين أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة المحكمة أثناء المناقشة أدت إلى اقتناع الهيئة بقيامه بصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وأدانته طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بالعقوبة السالفة الذكر .
فيما قضت بتأييد القرار الابتدائي القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني في مواجهة رئيس الجماعة السابق من اجل جنحة التزوير في وثائق إدارية باعتبارهم ليست لهم أية مصلحة في إثارة الدعوى العمومية وتكون بدالك صفتهم منتفية في نازلة الحال مما ارتأت معها المحكمة بعدم قبولها طبقا للفصلين الثالث و السابع من قانون المسطرة الجنائية وقد علمنا أن المعني سارع إلى إحالة عريضة طلب نقض هدا الحكم على أنظار المجلس الأعلى للقضاء بالرباط .
|