اضطر العديد من المواطنين والمواطنات الى الهجرة للعيش خارج المغرب من أجل كسب لقمة العيش.وقد تطول مدة الإقامة أو تقصر لعدة اعتبارات شخصية وأخرى اجتماعية.
بعض المهاجرين او الطلبة قد يرتبطون مع أجنبيات أو أجانب ويتزوجون فيما بينهم.
وزارة العدل بادرت الى وضع منشور توضح من خلاله مسطرة وإجراءات هذا الزواج المختلط ندرجها حتى يستفيد منها المهاجرون وأبناؤهم المغاربة غير الحاصلين على الجنسية الأجنبية للبلد الذي يقيمون فيه.
للمزيد من التوضيحات يجب الاتصال بمقر السفارات أو القنصيات.
وعيا بظروف المغاربة المقيمين بالخارج، يمكن لهم إبرام عقود زواجهم، إما لدى مصالح بلد الإقامة، أو لدى المصالح التوثيقية، بالسفارات، والقنصليات المغربية.
ـ إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة:
ـ يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجهم، طبقا للإجراءات الادارية لبلد إقامتهم، شريطة أن تتوفر الأركان والشروط الآتية:
1 ـ الإيجاب والقبول، والأهلية، والولي عند الاقتضاء.
2 ـ أن تنتفي الموانع الشرعية.
3 ـ أن لا يتم التنصيص على إسقاط الصداق.
4 ـ أن يحضره شاهدان مسلمان.
ـ يجب إيداع نسخة من عقد الزواج بالمصالح القنصلية المغربية، التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، من تاريخ إبرامه.
ـ إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يسحب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الاجل ـ ثلاثة أشهر ـ الى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب.
ـ ترسل النسخة المذكورة الى ضابط الحالة المدنية، لحل ولادة كل من الزوجين بالممغرب، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة به، توجه النسخة المذكورة الى قسم فضاء الأسر والى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
ـ إذا تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها، يمكن تداركه بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد المدني، وخاصة حضور الشاهدين المسلمين.
ـ يضم هذا الملحق ـ بعد تضمينه في السجل المعد لذلك ـ الى العقد المنجز، طبقا للإجراءات القانونية المحلية.
ـ يوجه كل من العقد، والملحق به، الى ضابط الحالة المدنية، والى قسم قضاء الاسرة وفق الكيفية السابقة.
ـ يعتمد في تسجيل الابناء بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الاسرة.
ـ إبرام عقود الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
الزواج بين المغاربة:
ـ يمكن ـ أيضا ـ للمغاربة المقيمين بالخارج، إبرام عقود زواجهم لدى المصالح التوثيقية بالسفارات، أو القنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
1 ـ طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه.
2 ـ نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطين.
3 ـ شهادة إدارية لكل واحد منها.
4 ـ شهادة طبية لكل واحد منهما.
5 ـ الإذن بالزواج في الحالات الآتية وهي:
ـ الزواج دون سن الأهلية.
ـ التعدد في حالة توفر شروطه (مع مراعاة القانون الداخلي لبلد الإقامة).
ـ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
6 ـ صورة من حوار السفر، ومن بطاقة الإقامة إن كانت.
ـ بأن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه، يسلم اللأصل للزوجة ونظير منه المزوج، ويوجه ملخصه الى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، تحت إشراف السلم الاداري، وإذا لم يكن للمتزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، بوجه الملخص الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الزواج المختلط:
يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات، أو القنصليات المغربية مع مراعاة الاتفاقيات ـ إن كانت ـ والقوانين الوطني للبلد المضيف.
ـ يتطلب إبرام هذا الزواج ـ عند السماح به ـ ما يلي:
1 ـ الإدلاء بنفس الوثائق التي يتعين الادلاء بها عند إبرام الزواج بالسفاراتأو القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.
2 ـ مراعاة الاسلام بالنسبة للزواج، وشرط الكتابة بالنسبة للزوجة غير المسلمة.
ـ القيام بحث، بالنسبة للطرف الاجنبي، يقوم به السيد القنصل.
يكتفي فيه بشهادة، يؤكد فيها عدم وجود مبلغ مانع من عقد هذا الزواج.
ـ إصدار القاضي إذنا بالزواج يحفظ به في الملف، وتوجه نسخة منه الى العدل «كاتب الضبط»، لإنجاز عقد الزواج.
يوجه ملخص عقد الزواج الى ضابط الحالة المدنية وفق ما ذكر.
ـ إثبات الزواج:
ـ لم يبق العمل ـ بعد صدور مدونة الاسرة ـ بأي من رسم ثبوت الزوجية بالشهود، أو رسم التقارير، كوثيقة يثبت بها وحدها الزواج، لكون عقد الزواج يعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت ظروف قاهرة لتوثيقه في إبانه، يتعين اللجوء الى المحكمة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية.
ـ يجب على من يريد تسوية وضعيته بإثبات زواجه، أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة بالمغرب خلال خمس، سنوات، الموالية لتاريخ.
نشر مدونة الاسرة.
ـ يمكن المعني بالامر تكليف من ينوب عنه في المغرب لتقديم طلب إثبات الزوجية الى المحكمة.
ـ يتضمن الطلب الهوية الكاملة للزوجين، وشروط الزواج المتوفرة فيه، ومدته، وعدد الاولاد إن كانوا، وتواريخ ازديادهم، ووسيلة إثباته، وما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؟ والظروف التي حالت دون توثيقه في إبانه.
ـ إذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين يوحدون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء الى المغرب للإدلاء بشهادتهم، يمكن إنجاز «تلقيه» من الشهود بذلك لدى عدلين، للإدلاء بها الى المحكمة.
ـ يمكن للزوجين إنجاز وثيقة، يصادق عليها أمام المصالح القنصلية، لتقديمها كحجة لدي المحكمة لإثبات الزوجية.
وإذا أصر على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن ـ استثناء ـ أن يتم لاستماع إليهما من طرفهما.
ـ يجب أن يشار في «التلقية بالشهود» و«التلقية بالتقارير» الى أنهما لا يقومان مقام عقد الزواج وإنما يدلي بكل منهما لدى المحكمة لسماع دعوى الزوجية.
ـ طلاق المغاربة المقيمين بالخارج:
الطلاق بالمحاكم بالمغرب:
ـ يتم الطلاق بالإشهاد به لدى عدلين، بعد الإذن به من المحكمة.
ـ يجب على المحكمة ـ قبل الإذن بالطلاق ـ القيام بإجراء محاولة الصلحين الزوجين في حال حضورهما معا بالمغرب، ويمكنها ـ عند الاقتضاء ـ انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما، للقيام بهذه المحاولة.
ـ تحدد المحكمة مستحقات الزوجة والاطفال ـ إن كانوا ـ إذا كان لها ما يبررها.
ـ يمكن سلوك مسطرة الطلاق الاتفاقي، نظرا لما يتميز به من السهولة واليسر في الاجراءات.
ـ يقدم طلب الإذن بالطلاق الاتفاقي من الزوجين أو أحدهما الى المحكمة يتضمن ما وقع عليه الاتفاق بينهما مع إرفاقه بنسخة من الاتفاق المبرم بينهما.
ـ يمكن للزوجين ان يضمنا في طلبهما المذكور ـ وكذا في طلب الإذن بالطلاق الخلعي ـ إعفاءهما من مسطرة الصلح، مع الاشارة فيه الى عنوان أقرب قنصلية إليهما.
ـ للمحكمة ـ إذا ارتأت إجراء محاولة بينهما ـ انتداب القنصلية للقيام بذلك.
ـ الطلاق المصرح به من لدن محاكم أجنبية:
ـ من المعلوم ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الاجنبية لا تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، من طرف المحكمة الابتدائية.
ـ يقدم الطلب ـ إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات.
ـ الديبلوماسية على غير ذلك ـ بمقال، يرفق بما يلي:
1 ـ نسخة رسمية من الحكم.
2 ـ أصل التبليغ، أو كل وثيقة أخرى، تقوم مقامه.
3 ـ شهادة من كتابة الضبط المختصة، تشهد بعدم التعرض والاستئناف، والطعن بالنقض.
4 ـ ترجمة تامة الى اللغة العربية ـ عند الاقتضاء ـ للمستندات المذكورة، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف. يمكن للمعني بالامر تكليف من ينوب عنه في المغرب، للقيام بالاجراءات المسطرية المذكورة.
ـ يمكنه تحرير ملتمس الى النيابة العامة لتنوب عنه في تقديم طلب التذييل، وخاصة في الطلاق الاتفاقي، ويوجه هذا الملتمس مرفقا بالوثائق المشار إليها غير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، أو عبر مديرية الشؤون القصنلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
هادن الصغير (الاتحاد الاشتراكي
|