أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 14-6-2007 حكمها على
مدير جريدة الأحداث الجهوية بالحبس مدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة
قدرها عشرة آلاف درهم والمنع من مزاولة مهمة الصحافة لمدة سنة واحدة
وتعويضا ماليا لفائدة المطالب بالحق المدني
ووجهت المحكمة إلى مدير الجريدة تهمة ارتكاب جنح القذف والسب
العلنيين بواسطة الصحافة مستندة في ذلك على تجاوز المعني بالأمر نطاق
مبادئ الصحافة وانتهك حرية الأشخاص بالتشهير والبحث في عيوب الناس.